responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 375
ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت [1] فالأقرب عدم الإفطار، ولو استنشق فدخل الماء دماغه [2] لم يفطر، ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة، وإلا فلا شئ، ولو [3] تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.
ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم، ودخول الحمام المضعفان، والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق، وشم الرياحين، ويتأكد النرجس، والحقنة بالجامد، وبل الثوب على الجسد.
المطلب الثالث: فيما يجب الإفطار يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد [4] وغيره، والجماع الموجب للغسل، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل، والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما [5] مع نية الغسل حتى يطلع الفجر، وما عداه يجب به القضاء خاصة.


[1] في (د): " حتى نزلت إلى الجوف ".
[2] في (ج): " إلى دماغه ".
[3] في المطبوع: " وإن ".
[4] في (أ) و (د): " المعتاد ".
[5] ليس في (ب): " مع تمكنه من الغسل فيهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست