responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 372
ينعقد - على رأي،، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عاد إلى نية الصوم، صح على إشكال [1].
الفصل الثاني: في الإمساك وفيه مطالب: الأول: فيما يمسك عنه [2] ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك، وعن الإجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة [3]، وصوم المفعول به وإن كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن البقاء على الجنابة عامدا [4] حتى يطلع الفجر اختيارا [5]، وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر، وبالجامد قول بالجواز [6]، وعن الارتماس في الماء، وعن الكذب على الله وعلى رسوله [7] وأئمته [8] عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر.
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو


[1] في المطبوع و (ب ج، د): " صح الصوم على إشكال ".
[2] في المطبوع: " فيما يمسك عنه الصائم ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وإن كان في فرج الدابة ".
[4] في المطبوع: " متعمدا ".
[5] في (ب): " إن كان اختيارا ".
[6] قال به المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 190، والمصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 258 س 18، وكذا
في تحرير الأحكام: ج 1 ص 79 س 6.
[7] في (أ): " ورسوله ".
[8] في المطبوع: " والأئمة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست