responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 364
فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله [1]، وهي بعده للإمام [2]، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحرث [3] وأبي لهب، سواء الذكر والأنثى، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه [4] - على رأي -، وإيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم - على رأي -، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.
وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده [5] إلى وارثه.
وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي.
ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه.
المطلب الرابع: في الأنفال وهي المختصة بالإمام (عليه السلام)، وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، إنجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أو لا، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وما بهما، والآجام، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه،


[1] في المطبوع و (أ، ب، ج): " عليه السلام ".
[2] في (أ) " للإمام (عليه السلام) ".
[3] في (أ): " الحارث "، وفي المطبوع و (ج، د): " الحرث (الحارث - خ ل -) ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " دون أمه خاصة على رأي ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " النبي عليه السلام "، وفي (ج): " أو الإمام عليه السلام "، وليس في (ب): " بعده ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست