responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 363
وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ [1] القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص [2] أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار [3] بل لو أخرج ما قيمته [4].
دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس.
و " العنبر " إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار [5]، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.
وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤونة [6] السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير.
وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرج [7].
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.
المطلب الثالث: في مستحقه [8] وهم ستة الله (تعالى)، ورسوله عليه السلام، وذو القربى وهو الإمام،


[1] في (أ): " بالغوص: بلوغه القيمة "، وفي المطبوع: " بالغوص: بلوغ القيمة ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " من غير غوص ".
[3] في (د): " في دينار ".
[4] في (د): " ما ثمنه ".
[5] في (أ): " بالدينار ".
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " مؤنة ".
[7] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع و (أ، د): " أخرجه ".
[8] في المطبوع و (ب، د): " في مستحقيه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست