اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 363
وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ [1] القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص [2] أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار [3] بل لو أخرج ما قيمته [4]. دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس. و " العنبر " إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار [5]، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن. وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤونة[6] السنة له ولعياله، من غير إسراف ولا تقتير. وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرج [7]. ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف. المطلب الثالث: في مستحقه [8] وهم ستة الله (تعالى)، ورسوله عليه السلام، وذو القربى وهو الإمام،
[1] في (أ): " بالغوص: بلوغه القيمة "، وفي المطبوع: " بالغوص: بلوغ القيمة ". [2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " من غير غوص ". [3] في (د): " في دينار ". [4] في (د): " ما ثمنه ". [5] في (أ): " بالدينار ". [6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " مؤنة ". [7] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع و (أ، د): " أخرجه ". [8] في المطبوع و (ب، د): " في مستحقيه ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 363