responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 360
وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة.
ويتولى التفريق المالك، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه.
وتجب النية، فإن أخل بها لم يجزئه، ويشترط: قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله (تعالى).
المطلب الثالث: في الواجب وهو صاع مما يقتات به غالبا [1] كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط، والدقيق والخبز أصلان، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير - على رأي - إن شاء.
والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت.
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.
والأقرب من [2] الجبن والمخيض والسمن القيمة.
ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس.
ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي -، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " مما يقتات غالبا ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في الجين ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست