responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 359
ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا.
ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب [1] الفطرة، وكذا المرهون والمغصوب والضال [2] وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت [3].
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها [4].
المطلب الثاني: في وقتها وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده [5].
ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، وإلا قضاها على رأي.
ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم.
والحمل كالتأخير.
ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي.
ومستحقها وهو مستحق زكاة المال، ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فتجب ".
[2] في (أ): " والضال والمغصوب ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ما لم يغلب ظن الموت ".
[4] في (أ) والمطبوع: " وفطرتها على مولاه ".
[5] في (أ): " بعدها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست