اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 345
ولو [1] طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة [2] من حين ظهورها. ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء - على رأي -، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه. والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين، ويستحب [3] لو بلغه بأحدهما دون الآخر، والمخرج ربع عشر القيمة، وإن شاء أخرج من العين. فروع أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي. ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل، ونخرج [4] منه الزكاة، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينص المال - على رأي -، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال. ج: الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره. د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.
[1] في (أ): " فلو ". [2] في (ج): " فالزيادة ". [3] في (د): " وتستحب ". [4] في (ب) و (د): " وتخرج "، وفي المطبوع: " ويخرج ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 345