responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345
ولو [1] طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة [2] من حين ظهورها.
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء - على رأي -، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه.
والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين، ويستحب [3] لو بلغه بأحدهما دون الآخر، والمخرج ربع عشر القيمة، وإن شاء أخرج من العين.
فروع أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل، ونخرج [4] منه الزكاة، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينص المال - على رأي -، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال.
ج: الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره.
د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة، ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.


[1] في (أ): " فلو ".
[2] في (ج): " فالزيادة ".
[3] في (د): " وتستحب ".
[4] في (ب) و (د): " وتخرج "، وفي المطبوع: " ويخرج ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست