responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
الأول: مال التجارة على رأي [1].
وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية [2] ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب [3] ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد [4] به الاكتساب بعد التملك.
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه لعيب [5]، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية [6] فرد عليه بالعيب انقطع [7] حول التجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد [8] القنية.
ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة، ومن عدم الخسران، فلو [9] طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت، إلا أن تمضي [10] أحوال كذلك فتستحب [11] زكاة سنة.


[1] كذا في جميع النسخ، لكن في النسخة: " على رأي - خ ل ".
[2] " القنية " و " القنية " - جمعه قنى: ما اكتسب. / المنجد (قني).
[3] في المطبوع: " ولا ما يرجع إليه بالعيب ".
[4] في المطبوع و (ج): " ولا يقصد ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بعيب ".
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يعرض قنية ".
[7] في (ب): " انقطع عليه حول التجارة ".
[8] في (ب): " لقصد ".
[9] في (أ): " ولو ".
[10] في المطبوع و (أ، ب، د): " يمضي "
[11] في المطبوع و (أ، ب) " فيستحب ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست