اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 344
الأول: مال التجارة على رأي [1]. وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية [2] ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب [3] ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد [4] به الاكتساب بعد التملك. ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه لعيب [5]، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها. ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية [6] فرد عليه بالعيب انقطع [7] حول التجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد [8] القنية. ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة، ومن عدم الخسران، فلو [9] طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت، إلا أن تمضي [10] أحوال كذلك فتستحب [11] زكاة سنة.
[1] كذا في جميع النسخ، لكن في النسخة: " على رأي - خ ل ". [2] " القنية " و " القنية " - جمعه قنى: ما اكتسب. / المنجد (قني). [3] في المطبوع: " ولا ما يرجع إليه بالعيب ". [4] في المطبوع و (ج): " ولا يقصد ". [5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بعيب ". [6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يعرض قنية ". [7] في (ب): " انقطع عليه حول التجارة ". [8] في (ب): " لقصد ". [9] في (أ): " ولو ". [10] في المطبوع و (أ، ب، د): " يمضي " [11] في المطبوع و (أ، ب) " فيستحب ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 344