responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.
ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، والحمد في الإخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية.
وتجب المتابعة، فلو رفع أو ركع [1] أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن يلحقه الإمام، والناسي يعود.
ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع، وإبقاء آية يقرأها حينئذ، ويقدم [2] الفضلاء في الصف الأول، والقيام إلى الصلاة عند " قد قامت الصلاة " [3]، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين، وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، وإلا أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة، والقطع للفريضة [4] مع إمام الأصل، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.
ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة، وأن يأتم حاضر بمسافر في رباعية، وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود تائب، أو مفلوج، أو أغلف [5]، ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالأعرابي، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط، ومن يقدمه


[1] في المطبوع: " فلو ركع أو رفع ".
[2] في المطبوع: " وتقديم "، وفي (أ، ج): " تقدم ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " قد قامت ".
[4] في المطبوع: " والقطع في الفريضة "، وفي (أ): " وقطع الفريضة "، وفي (د): " وقطع الصلاة ".
[5] في (ب): " ومفلوج وأغلف ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست