responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 316
بالمتنفل وبالعكس، والمتنفل بمثله في مواضع، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار [1]، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.
المطلب الثاني: في الأحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية، ولا تجب في غير الجمعة والعيدين، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء [2] والعيدين المندوبين.
وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه، ولو أدركه رافعا من الأخيرة، تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح - على رأي -، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم [3] من غير استئناف تكبير، وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر، ولو وجده راكعا وخاف الفوات، كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه فإذا قام إلى الثانية [4] التحق [5].


[1] في (ج): " بين التسليم أو الانتظار أو الفسخ ".
[2] في المطبوع و (أ، ج): " إلا في الاستسقاء ".
[3] في (ج): " فيتمم ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو سجد في موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية ".
[5] في المطبوع: " التحق به ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست