responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 314
بالمتقن، ولا من يبدل حرفا بمتقن، ولا من يعجز عن حرف، ويجوز أن يؤما مثلهما، ولا إمامة الأخرس للصحيح [1].
الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدمه [2] المأموم بطلت صلاته.
ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله [3] ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، ويقف [5] الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف.
ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح [6] إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا [7] في جامع، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.
الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة - إلا المرأة - ولو تعددت الصفوف


[1] في المطبوع: " بالصحيح "، وفي (د): " الصحيح ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فلو تقدم ".
[3] في المطبوع و (ج): " بمثلها قياما، أو عاريا بمثله ".
[4] ليس في (أ): " ويصلون ".
[5] في (د): " وتقف ".
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لم يصح ".
[7] في (د): " ولو كانا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست