responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 313
الأول: العدد، وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه - إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة -، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى [1]، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان [2]، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا - على رأي - إلا في النفل، ولا إمامة المجنون، ويكره بمن [3] يعتوره حال الإفاقة، ولا إمامة ولد الزنا، ويجوز ولد الشبهة، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، ولا إمامة الفاسق، ولا إمامة من يلحن في قراءته [4]


[1] في (ج) و (د): " وخناثى ".
[2] أما القول بالاشتراط: قال به الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 10 س 1 " ولا يؤم العبد إلا
أهله "، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155 قال " ولا يجوز أن يؤم ولد الزنى، ولا الأعرابي المهاجرين،
ولا العبيد الأحرار " والقاضي في المهذب: ج 1 ص 80 قال " ولا العبيد بالأحرار ".
وأما القول بالجواز: قال ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 153 س 30 قال
" وقال ابن الجنيد: لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم "، والشيخ
في الخلاف: ج 1 ص 547 م 286 قال " يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها "، وابن إدريس في
السرائر: ج 1 ص 282 قال " ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب
التقدم "، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 124 قال " ولا يشترط الحرية على الأظهر "، وهو اختيار
المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 371 س 1 قال " يجوز إمامة العبد الإمام عبدا "، وكذا في مختلف
الشيعة: ج 1 ص 153 س 31 قال " والأقرب عندي: الجواز مطلقا ".
[3] في (ب، ج): " وتكره لمن ".
[4] في المطبوع و (أ) (د): " قراءة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست