responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 310
مسلما، وإلا استتيب فإن امتنع قتل، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة [1]، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
المطلب الثاني: في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه [2]، ولا يتأكد استحباب فائت [3] النافلة بمرض، ويستحب الصدقة فيه [4] عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم [5].
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة [6] حاضرة، وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان [7].
ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا، ليلا ونهارا، إلا في كيفية


[1] في (ب): " وتقبل الشبهة الممكنة ".
[2] في (أ) و (ج): " أو ندبه ".
[3] في المطبوع، و (أ، ج، د): " فائتة ".
[4] ليس في (ب): " فيه ".
[5] في (ب) " فعن كل يوم بمد ".
[6] في (أ): " ما لم يتضيق وقت فريضة ".
[7] قول: بوجوب تقديم الفائتة مطلقا، ومن القائلين به، المفيد في المقنعة: ص 211، والسيد المرتضى في
جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 38، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 127.
وقول: بعدمه مطلقا، ومن القائلين به: الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 354 و 355
باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديثين 1029 و 1030، وسديد الدين والد العلامة - كما نقله عنه
المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 144 س 30 قال " وهو مذهب والدي رحمه الله وأكثر من عاصرناه
من المشايخ "، ونجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 87، وهو اختيار المصنف في
نهاية الأحكام: ج 1 ص 322.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست