responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309
السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان.
ح: لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي.
ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستبقال والأداء في الوقت، فإن فات سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة [1] السابقة.
الفصل الثاني: في القضاء وفيه مطلبان: الأول: في سببه وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء وتيمما.
ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه - لا عن المرتد - إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.
ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه [2]، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم وإن استوعب، أو بارتداد عن فطرة وغيرها [3]، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.
ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد


[1] في (ب) و (ج): " ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة ".
[2] في (أ) و (ج): " ذكرناه ".
[3] في المطبوع و (ب، ج): " أو غيرها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست