responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307
ج: لو شك في عدد الثنائية، ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به، ولو اشتركوا [1] في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام [2] بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه [3] المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد [4].
ه‌: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا [5]، أو سلم [6] في غير موضعه ناسيا، وقيل: [7] في كل زيادة ونقيصة غير


[1] في المطبوع و (ج): " اشتركا ".
[2] ليس في (ب): " الإمام ".
[3] في (ب) و (د): " تبعه ".
[4] في (د): " تعمده ".
[5] في (ب): " ذكرناه، وعلى من تكلم ناسيا في الصلاة ".
[6] في (أ) و (د): " وعلى من سلم ".
[7] لم نظفر بقائله صريحا ولا بمأخذه، إلا أن المصنف حكاه عن الشيخ الصدوق في تحرير الأحكام: ج 1
ص 50 س 18 قال: " قال ابن بابويه: يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا، عملا برواية الحلبي
الصحيحة عن الصادق عليه السلام "، وقال في منتهى المطلب: ج 1 ص 417 س 34 " وابن بابويه أوجب
السجود لكل زيادة أو نقصان - ثم قال: - والصائرون إليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن
عبد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم
زدت، فتشهد وسلم، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا حفيفا (1) "، وكذا
حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 204 قال " وقال ابن بابويه: لكل زيادة ونقيصة،
وهو رواية الحلبي "، وكذا حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 141 قال: " وخص ابن
بابويه وجوبهما: في القيام حال القعود، وعكسه، وترك التشهد (الأول - خ)، ناسيا والشك في الزيادة
والنقيصة "، وفي ص 142 منه قال: " وأوجبهما المصنف وابن بابويه في كل زيادة ونقيصة يبطلان
عمدا ولا يبطلان سهوا، لقول أبي عبد الله عليه السلام: " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل
عليك أو نقصان " (2) ".
والظاهر: أن رواية الحلبي إنما هي في الشك بين الأربع والخمس والشك في الزيادة والنقيصة، وأما
" لكل زيادة ونقيصة " فهي رواية سفيان بن السمط.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ج 1 ص 341 ذيل الحديث
993 " ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد،
أو لم يدر زاد أو نقص "، وقال في الأمالي: المجلس 93 في دين الإمامية ص 513 " ولا تجب سجدتا
السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعود، أو قعد في حال قيام، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد في
صلاته أم نقص منها ".
ونقل الشهيد في ذكرى الشيعة: ص 228 س 20 عن ابن الجنيد أنه قال " سجدتا السهو تنوبان
عن كل سهو في الصلاة ".
[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327، الاستبصار: ب 122 في
التسبيح والتشهد في سجدتي السهو ح 1 ج 1 ص 380، تهذيب الأحكام: ب 10 في أحكام السهو في
الصلاة ح 73 ج 2 ص 196، من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح 1019 ج 1
ص 350.
[2] وسائل الشيعة ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 346، الاستبصار: ب 210 في
وجوب سجدتي السهو ح 2 ج 1 ص 361، تهذيب الأحكام: ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره ح 66 ج 2
ص 155.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست