responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305
والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنتين [1] والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين الاثنتين [2] والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين [3] والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين [4].
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا، ولو ذكره قبله [5]، أكمل الصلاة وسجد السهو [6] ما لم يحدث، ولو ذكره [7] في أثنائه استأنف الصلاة، ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين [8] والثلاث، ولو قال: لرابعة أو


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الاثنين ".
[2] في (أ، ب): " الاثنين ".
[3] في (أ، ب): " الاثنين ".
[4] في المطبوع: " بتسليمين "، وفي (ب): " أو ثلاثا من قيام بتسليمتين ".
[5] في (ب): " النقصان مطلقا، ولو ذكر قبله ".
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " للسهو ".
[7] في (أ): " ولو ذكر ".
[8] في (ب): " الاثنين ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست