responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304
السجود، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحديهما أو التشهد [1] ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ، ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام [2] لو نسيها، ثم ذكر بعد التسليم، وقيل: [3] بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى عندي.
المطلب الثالث: فيما لا حكم له من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر والإخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو ذكر السجود، أو بعض الأعضاء، أو طمأنينته [4] حتى يرفع، أو إكمال الرفع، أو طمأنينته [5] حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني، أو أحد الأعضاء، أو طمأنينته حتى رفع [6]، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه، أو سهى في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو سهى الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس [7]، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.


[1] في (ب): " والتشهد ".
[2] في المطبوع " عليهم الصلاة والسلام ".
[3] الظاهر: أن مراد المصنف: هو كل من قال ب‌ " وجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة "، وعلى
هذا: فالقائل به - كما نسبه المصنف في تحرير الأحكام: ج 1 ص 50 س 18 - هو الشيخ الصدوق (ره)،
وللمزيد راجع الهامش 7 ص 178 عند قول المصنف " وقيل في كل زيادة ونقيصة " في الفرع (ه‌)
من فروع المطلب الرابع.
[4] في (د): " أو الطمأنينة ".
[5] في (د): " أو الطمأنينة "، وفي المطبوع و (أ، ب، ج): " أو إكمال الرفع، أو الرفع، أو طمأنينته ".
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي (ب): " أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع "، وفي المطبوع والنسخ: " حتى يرفع "
[7] في (ج): " أو بالعكس ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست