اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 302
المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول: الأول: في السهو وفيه مطالب: الأول: ما يوجب الإعادة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا، ولو كان ركنا بطل [1] بتركه عمدا وسهوا، وكذا بزيادته [2]، إلا زيادة [3] القيام سهوا. والجاهل عامد، إلا في الجهر والإخفات وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما [4] ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم. ويعيد لو لم يعلم [5] أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه إذا
[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بطلت ". [2] في (ب): " زيادته ". [3] في (د): " بزيادة ". [4] في (أ): " ونجاستها ". [5] في المطبوع: " لو تم من يعلم " والظاهر أنه غلط من النساخ، ولا يفرض له معنى صحيحا.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 302