responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
الحمد وسورة، ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير، ثم يركع [1]، ويسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم.
وتجب الخطبتان بعدها، وليستا شرطا.
ويستحب الإصحار - إلا بمكة، ومع المطر وشبهه -، وخروج الإمام حافيا، ماشيا بسكينة ووقار، ذاكرا، وقراءة " الأعلى " في الأولى و " الشمس " في الثانية، والسجود على الأرض، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد، يقول: " الله أكبر " ثلاثا " لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا "، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى، وعقيب عشر إن كان بغيرها، ويزيد " ورزقنا من بهيمة الأنعام ".
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، فإن فاتت سقطت.
المطلب الثاني: في الأحكام شرائط العيدين [2] هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة وفرادى، وتجب على كل من تجب عليه.
والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة، والقنوت [3] بينها.
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها، ويكره بعد


[1] في (أ): " ويقنت ثم يركع "، وفي (ب) و (د): " ويقنت بينها ثم يركع "، وفي المطبوع: " ثم يكبر
ويركع ".
[2] في (د): " وشرائط العيد ".
[3] في (أ): " وكذا القنوت ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست