responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286
ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد [1] يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا، والجلوس قبل الخطبة.
ويكره له [2] الكلام في أثنائها بغيرها.
الخامس: الجماعة، فلا تصح [3] فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء، ويجب تقديم الإمام [4] العادل فإن عجز استناب، وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام، ولو شك هل كان [5] رافعا أو راكعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.
السادس: الوحدة، فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي [6] الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقدم [7] السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم، ومع الاقتران يعيدون جمعة، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه [8] أولا - بعده - أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في


[1] في (ج): " ببردة ".
[2] ليس في (ب) و (ج): " له "
[3] في المطبوع و (ب، ج، د) " فلا تقع ".
[4] ليس في المطبوع " الإمام ".
[5] في المطبوع وفي هامش (د) مصححا: " كان الإمام ".
[6] في (أ) " فيصلي "، و (ج): " فتصلى " و (د): " فتصلى الأخرى ".
[7] في هامش النسخة المعتمدة: " بتقديم - خ " وكذا في متون المطبوع والنسخ.
[8] في المطبوع و (ج): " تعينه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست