responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285
والمريض [1]، والأعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين، وإن لم يجب عليهم السعي، وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو انقض [2] العدد قبل التلبس - ولو بعد الخطبتين - سقطت، لا بعده - ولو بالتكبير - وإن بقي واحد، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.
الرابع: الخطبتان، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.
ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، واشتمال كل واحدة: على الحمد لله تعالى - وتتعين هذه اللفظة -، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه [3] وآله عليهم السلام - ويتعين لفظ [4] الصلاة -، وعلى الوعظ - ولا يتعين لفظه -، وقراءة سورة خفيفة، وقيل [5]: يجزئ الآية التامة الفائدة.
ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا، والأقرب: عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الإصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله.


[1] في المطبوع و (أ): " والمريض والأعمى ".
[2] كذا في النسخة، لكن في المطبوع والنسخ: " انفض " - بالفاء - وهو الصحيح.
[3] ليس في المطبوع و (أ): صلى الله عليه.
[4] في (ج): " لفظة ".
[5] قال ابن الجنيد - كما نقل عنه في المختلف: ج 1 ص 105 س 21 -: " قال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى:
ويوشحها بالقرآن، وعن الثانية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إلى آخر الآية - "، وقال السيد
المرتضى في المصباح - كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 284 قال: - " وقال علم الهدى في المصباح:
ويوشح الخطبة بالقرآن "، وقال الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 616 م 384 " ويقرأ شيئا من القرآن "،
وقال ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 295 " ويوشح خطبته بالقرآن ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست