اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 285
والمريض [1]، والأعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين، وإن لم يجب عليهم السعي، وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو انقض [2] العدد قبل التلبس - ولو بعد الخطبتين - سقطت، لا بعده - ولو بالتكبير - وإن بقي واحد، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها. الرابع: الخطبتان، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي. ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، واشتمال كل واحدة: على الحمد لله تعالى - وتتعين هذه اللفظة -، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه [3] وآله عليهم السلام - ويتعين لفظ [4] الصلاة -، وعلى الوعظ - ولا يتعين لفظه -، وقراءة سورة خفيفة، وقيل [5]: يجزئ الآية التامة الفائدة. ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا، والأقرب: عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الإصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله.
[1] في المطبوع و (أ): " والمريض والأعمى ". [2] كذا في النسخة، لكن في المطبوع والنسخ: " انفض " - بالفاء - وهو الصحيح. [3] ليس في المطبوع و (أ): صلى الله عليه. [4] في (ج): " لفظة ". [5] قال ابن الجنيد - كما نقل عنه في المختلف: ج 1 ص 105 س 21 -: " قال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى: ويوشحها بالقرآن، وعن الثانية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إلى آخر الآية - "، وقال السيد المرتضى في المصباح - كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 284 قال: - " وقال علم الهدى في المصباح: ويوشح الخطبة بالقرآن "، وقال الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 616 م 384 " ويقرأ شيئا من القرآن "، وقال ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 295 " ويوشح خطبته بالقرآن ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 285