responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه، ووضع اليدين [1] ساجدا بحذاء أذنيه، وجالسا على فخذيه، ونظره ساجدا إلى طرف أنفه، وجالسا إلى حجره.
ويكره الإقعاء [2].
تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر [3]: في " الأعراف "، و " الرعد "، و " النحل "، و " بني إسرائيل "، و " مريم "، و " الحج " في موضعين، و " الفرقان "، و " النمل "، و " ص "، و " الانشقاق "، ويجب على الأولين في العزائم، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال، ويقضيها الناسي.
وسجدتا الشكر مستحبتان، عند تجدد النعم، ودفع النقم [4]، وعقيب الصلاة، ويعفر بينهما.
الفصل السابع: في التشهد ويجب آخر الصلاة مطلقا، وعقيب [5] الثانية في الثلاثية والرباعية، والواجب: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم


[1] في (أ) و (د): " ووضع يديه ".
[2] الإقعاء: هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. / منتهى المطلب: ج 1
ص 291 س 2.
[3] في المطبوع: " إحدى عشر موضعا ".
[4] ليس في (ب): " دفع النقم ".
[5] في المطبوع: " أو عقيب ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست