responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277
ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا غير، ووضعها على ما يصح السجود عليه، والسجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، والذكر كالركوع وقيل [1]: يجب " سبحان ربي الأعلى وبحمده " والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى، والطمأنينة قاعدا.
ويكفي في وضع الجبهة الاسم، فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ، وذو الدمل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى ذقنه، فإن تعذر أومأ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.
ويستحب التكبير قائما، وعند انتصابه منه لرفعه مرة، وللثانية أخرى، وعند انتصابه من الثانية، وتلقي الأرض بيديه، والإرغام بالأنف، والدعاء بالمنقول قبل التسبيح، والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، والتخوية [2] للرجل، والدعاء بين السجدتين، والتورك [3]، وجلسة الاستراحة - على رأي -، وقول " بحول الله تعالى [4] وقوته أقوم وأقعد " عند القيام منه، وأن


[1] من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 82، وسلار في المراسم: ص 71، وهو اختيار المصنف في تبصرة
المتعلمين: ص 28.
[2] يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما
افتراش الأسد، ويكون شبه المعلق، ويسمى هذا (تخوية)، لأنه القي التخوية بين الأعضاء.
/ مجمع البحرين: مادة " خوا ".
[3] التورك في الجلوس: بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه معا، ويجعل رجله اليسرى على
الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض. / نهاية الأحكام:
ج 1 ص 493.
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " تعالى ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست