responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 276
والطمأنينة فيه.
وطويل اليدين ينحني كالمستوي، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن فإن عجز أصلا أومأ برأسه، والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق، ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت [1] صلاته، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت، وكذا لو عجز عن الرفع فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب.
ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل تكبيرة [2]، و " سمع الله لمن حمده " [3] ناهضا، والتسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا صورته: " سبحان ربي العظيم وبحمده " والدعاء المنقول [4] قبل التسبيح، ورد ركبتيه إلى خلفه وتسوية ظهره، ومد عنقه موازيا لظهره، ورفع الإمام صوته بالذكر، والتجافي، ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع، ويختص ذات العذر بتركه، ويكره جعلهما تحت ثيابه.
الفصل السادس: السجود [5] وهو واجب في كل ركعة سجدتان، هما معا ركن [6] لو أخل بهما [7] عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا.


[1] في المطبوع و (أ): " قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت ".
[2] في (ب) و (ج): " تكبير ".
[3] ليس في المطبوع، و (ج، أ، د): " لمن حمده ".
[4] في متون الشروح " والدعاء بالمنقول ".
[5] في (أ) (ج) (د): " في السجود ".
[6] في (ب، د): هما ركن معا ".
[7] في المطبوع و (أ، ج، د): " بهما معا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست