responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
وفي ثوانيها بالتوحيد - وروي [1] بالعكس [2] -، و " التوحيد " ثلاثين مرة في أولتي [3] صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال، وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها، والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في " الجحد " و " الإخلاص " إلا إلى " الجمعة " و " المنافقين "، ولو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا، ومع الانتقال يعيد البسملة، وكذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة.
ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي.
الفصل الخامس: في الركوع هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا، ويجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشبهه.
ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه، والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، والذكر من تسبيح وشبهه - على رأي -، والرفع منه،


[1] هي الرواية المرسلة: " أنه يقرأ في هذا كله ب‌ " قل هو الله أحد " وفي الثانية ب‌ " قل يا أيها
الكافرون "، إلا في الركعتين قبل الفجر، فإنه يبدأ ب‌ " قل يا أيها الكافرون " ثم يقرأ في الركعة الثانية ب‌
" قل هو الله أحد ".
/ وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 751.
/ تهذيب الأحكام: ب 8 في كيفية الصلاة ح 274 ج 2 ص 74.
/ الكافي: ب 12 في قراءة القرآن ح 22 ذيل الحديث ج 3 ص 316.
[2] في المطبوع و (أ، ب، د): " العكس ".
[3] في المطبوع و (أ): " أوليي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست