responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271
والقصر [1]، وإن تخير.
د: المحبوس إذا نوى - مع غلبة الظن ببقاء الوقت - الأداء فبان الخروج أجزأ ولو بان عدم الدخول أعاد، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت.
ه‌: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.
و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا.
الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا [2]، وصورتها " الله أكبر "، فلو عرف " أكبر "، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شئ كان، أو قرنه بمن كذلك، وإن عمم كقوله: أكبر من كل شئ - وإن كان هو المقصود - بطلت.
ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بلغته، والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان.
ويتخير في تعيينها من السبع، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل [3]، ولو كبر له ثالثا صحت.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولا القصر ".
[2] في المطبوع و (أ): " أو سهوا ".
[3] في المطبوع: " به " بدل " قبل "، وفي (أ): " قبله "، وفي متن الإيضاح: " إن لم ينو الخروج به قبل
ذلك ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست