responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270
إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن [1] دخل فالأقرب البطلان.
ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى الرياء أو يبعضها [2] أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة [3] على الواجب في [4] الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل [5] إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان، ولطالب [6] الجماعة.
فروع أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف، ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.
ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها [7] كالعيد المندوبة والاستسقاء.
ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام


[1] في (أ، ب، ج): " فإن ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " ببعضها ".
[3] في المطبوع و (ب): " الزيادة ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " من ".
[5] في (أ) و (د): " كنقل الحاضرة إلى ".
[6] في المطبوع: " وكطالب ".
[7] في (أ، ج، د): " لسببها ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست