اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 270
إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن [1] دخل فالأقرب البطلان. ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى الرياء أو يبعضها [2] أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة [3] على الواجب في [4] الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة. ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل [5] إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان، ولطالب [6] الجماعة. فروع أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف، ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته. ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها [7] كالعيد المندوبة والاستسقاء. ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام
[1] في (أ، ب، ج): " فإن ". [2] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " ببعضها ". [3] في المطبوع و (ب): " الزيادة ". [4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " من ". [5] في (أ) و (د): " كنقل الحاضرة إلى ". [6] في المطبوع: " وكطالب ". [7] في (أ، ج، د): " لسببها ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 270