responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266
خطوة [1] أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بينهما [2] بسكتة أو خطوة 3)، ورفع الصوت به إن كان ذكرا، وهذه في الإقامة آكد.
ويكره الترجيع لغير [4] الأشعار، والكلام في خلالهما.
ويحرم التثويب.
المطلب الرابع: في الأحكام يستحب الحكاية، وقول ما يتركه المؤذن.
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه.
والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة [5] يبني، والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم.
والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن خشي فوات [6] الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و " قد قامت الصلاة ".
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والكلام بعد " قد قامت الصلاة " بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة.
والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا، وإلا فلا.
والإقامة أفضل من التأذين، والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع، وقيل [7] بالعكس.


[1] ليس في (ج) و (د): " أو سجدة "، وفي (ج): " بجلسة أو سكتة "، وفي المطبوع: " أو خطوة أو
سجدة ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " بينهما ".
[3] في (أ): " بخطوة أو سكتة ".
[4] في المطبوع والنسخ: " بغير ".
[5] في النسخ: " والإقامة "
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " فوت ".
[7] القائل: هو الشيخ في النهاية: ص 65، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 209.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست