responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 265
متطهرا، قائما على علو.
وتحرم الأجرة عليه ويجوز الرزق [1] من بيت المال مع عدم المتطوع [2].
ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران.
ولو تعددوا أذنوا جميعا، ولو اتسع الوقت ترتبوا، ويكره التراسل، ولو تشاحوا قدم الأعلم، ومع التساوي القرعة.
ويعتد بأذان من ارتد بعده، وفي الأثناء يستأنف، ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف ويجوز البناء.
المطلب الثالث: في كيفيته الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع مرات، وكل واحد من الشهادة بالتوحيد، والرسالة، ثم الدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل ثم التكبير، ثم التهليل، مرتان مرتان.
والإقامة كذلك، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه والتهليل فيسقط [3] مرة في آخرها، ويزيد " قد قامت الصلاة " مرتين بعد " حلي على خير العمل ".
والترتيب شرط فيهما.
ويستحب الاستقبال، وترك الإعراب في الأواخر، والتأني في الأذان، والحدر في الإقامة، والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو


[1] في المطبوع و (ج): " الرزق له ".
[2] في المطبوع و (ج): " المطوع "، وفي (ب): " التطوع ".
[3] في المطبوع و (ج): " فيسقط منه مرتان، والتهليل يسقط منه مرة "، وفي (أ، ب، د): " يسقط
مرة ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست