responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 256
والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز: الممتزج - كالسدا أو اللحمة [1] - وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه، والافتراش له [2]، والكف [3] به.
ويشترط في الثوب أمران: الملك أو حكمه، فلو [4] صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره [5] به، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.
والطهارة - وقد سبق -.
المطلب الثاني: في ستر العورة وهو واجب في الصلاة وغيرها، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت [6] سواء كان منفردا أو لا.
وعورة الرجل: قبله ودبره خاصة، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة، وأقل منه ستر جميع البدن، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر


[1] السدي من الثوب: ما يمد طولا في النسيج. / المعجم الوسيط: ج 1 ص 424.
اللحمة في الثوب: خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى. / المعجم الوسيط: ج 2 ص 819.
[2] ليس في (أ): " له ".
[3] كفف الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا. / المعجم الوسيط: ج 2
ص 792.
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو ".
[5] في (ج): " غير الثوب ".
[6] في (أ): " بطلت صلاته "، وفي (ب): " بطل ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست