responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254
ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي [1] بها.
فروع أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه - مع وجود المبصر - لأمارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وإن أصاب.
ب: لو صلى بالظن أو بضيق [2] الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.
د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
ه‌: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته، ويجزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده في الجمعة، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق [3] أحدهما، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.
الفصل الرابع: في اللباس وفيه مطلبان: الأول: في جنسه إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه


[1] في (أ) و (د): " أو المأتي بها ".
[2] في (أ): " أو ضيق "، وفي (ج) و (د): " أو لضيق ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " اتفقا "، وفي (أ): " اتفقا أو سبقت ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست