responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253
الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر.
ويجوز في السفينة السائرة والواقفة، ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت [1] الدابة، ولا فرق بين راكب التعاسيف [2] وغيره.
ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة، وكذا لا يبطل [3] لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض، والماشي كالراكب.
ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد [4]، والدابة الصائلة، والمتردية.
المطلب الثالث: المستقبل ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة، والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن، والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد.
ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد، والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة، ولو فقد البصير [5] العلم والظن قلد كالأعمى - مع احتمال تعدد الصلاة -، ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.


[1] في المطبوع: " تحرفت ".
[2] راكب التعاسيف: وهو الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى.
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لا تبطل ".
[4] في (ج) والمطبوع: " كالمطاردة ".
[5] في المطبوع و (أ، ج): " المبصر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست