responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
تعدان بركعة واحدة [1] بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.
وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، عدا الوتر وصلاة الأعرابي.
الفصل الثاني: في أوقاتها وفيه مطلبان: الأول: في تعيينها لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية، وآخر [2] هو وقت الإجزاء.
فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول - على رأي -، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.
وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب [3] مقدار أربع.
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس - المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية - إلى أن يذهب الشفق، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث.
وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل،


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " واحدة ".
[2] في (ج): " والآخر ".
[3] في (ب): " إلى الغروب ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست