responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234
ويحرم نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ.
ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.
والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره.
ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه [1] ثم ببدنه في كل غسلة، ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب، فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن.
والمجروح - بعد غسله - تربط جراحاته بالقطن والتعصيب.
والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل.
وحمل ميتين على جنازة بدعة.
ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام [2]، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.
تتمة يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، وكذا القطعة ذات العظم منه، ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة، ولا يشترط الرطوبة


[1] في (أ): " بالرأس ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " أيام ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست