responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230
المطلب الثالث: في مقدماتها يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه، ومشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وتربيعها، والبدأة بمقدم السرير الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الأيسر، وقول المشاهد للجنازة: " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم " [1]، وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع الماء.
ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة، فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن، ثم يقف الإمام [2] وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع.
ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة وجعل الرجل مما يلي الإمام - إن اتفقا - يحاذي بصدرها [3] وسطه، فإن كان عبدا وسط بينهما، فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، فإن كان معهم [4] صبي له أقل من


[1] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 830، عن الكافي: باب القول عند رؤية الجنازة
ح 1 ج 3 ص 167، وعن من لا يحضره الفقيه: باب التعزية والجزع... ح 525 ج 1 ص 177 مرسلا،
وعن تهذيب الأحكام: ب 23 في تلقين المحتضرين ح 117 ج 1 ص 452، عن أبي حمزة قال: كان علي بن
الحسين عليه السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: "... ".
وكذا في وسائل الشيعة: ح 3 ص 131، عن الكافي: ح 2، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان
أبو جعفر عليه السلام إذا رأى جنازة قال: "... ".
" السواد ": يحتمل أن يراد به الشخص، وأن يراد به عامة الناس، و " المخترم ": الهالك، والمعنى:
الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين. / مجمع البحرين: مادة " سود ".
[2] في (أ) " ثم يقف وراء الجنازة ".
[3] في (أ): " يحاذي صدرها وسطه ".
[4] في (أ): " فإن جامعهم صبي ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست