responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228
تتمة لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط، ولا يكشف رأسه، ولا يلحق [1] المعتدة ولا المعتكف به.
وكفن المرأة الوجب [2] على زوجها وإن كانت موسرة.
وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل [3]، المال، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث.
ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر [4] وغيره.
ويجب طرح ما سقط من الميت - من شعره أو لحمه - معه في الكفن.
الفصل الثالث: في الصلاة عليه ومطالبه خمسة: الأول: الصلاة واجبة - على الكفاية - على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان


[1] في المطبوع: " ولا تلحق ".
[2] في (ب): " واجب ".
[3] في المطبوع، و (أ، ج، د): " ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وكذا الماء والسدر والكافور ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست