responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227
دراهم، والأدون درهم.
ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث، وأن يجعل بين ألييه [1] قطنا، وإن خاف خروج شئ [2] حشا دبره، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة.
ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار.
ويستحب الحبرة فوق الإزار، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار، والتعميم محنكا [3] -: يلف وسط العمامة على رأسه، ويخرج طرفيها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره -، ونثر [4] الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص، وكتابة [5] اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد فإن فقد فبالأصبع - ويكره بالسواد - على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين، وخياطة الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور باليد، ووضع الفاضل على الصدر، وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس.
ويكره بل الخيوط بالريق، والأكمام المبتدأة، وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره.


[1] في المطبوع: " أليتيه ".
[2] في (ج) والمطبوع: " خروج شئ منه ".
[3] في المطبوع: " محتنكا ".
[4] في (أ) و (د): " تنثر "، وفي (ج) والمطبوع: " ينثر ".
[5] في (أ) والمطبوع: " وكتبه اسمه "، وفي متن كشف اللثام: " وكتابة اسمه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست