responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
الأول: في جنسه وقدره وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض، ويكره الكتان والممتزج بالإبريسم [1]، ويستحب القطن المحض الأبيض.
وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار - على رأي، وفي الضرورة واحدة، ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية [2] غير مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر - وتسمى الخامسة -، وعمامة، وتعوض المرأة عنها قناعا، وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا، والعمامة ليست من الكفن.
ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث، وللغرماء المنع منه دون الواجب.
ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة.
ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر [3]، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن شجر رطب.
المطلب الثاني: في الكيفية ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه، ويسقط مع العجز عنه، والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث، ودونه أربعة


[1] الإبريسم: الحرير (فارسية) / المنجد في اللغة: مادة " أبر ".
[2] " الحبرة " - كعنبة -: ثوب يصنع باليمن قطن أو كتان مخطط، و " ثوب عبري ": منسوب إلى
" عبر ": بلد أو جانب واد. / مجمع البحرين: مادة " حبر " و " عبر ".
[3] ليس في المطبوع: " فإن فقد فمن السدر ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست