responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
- إشكال -، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء، أو فقد الغاسل.
ويستحب وضع الميت على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال، وفتق قميصه ونزعه من تحته، وتليين أصابعه برفق، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه، وتوضئته، والبدأة بشق الرأس [1] الأيمن ثم الأيسر، وتثليث كل غسلة في كل عضو، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل والوقوف على الأيمن، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن، وصب الماء في الحفيرة، ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.
ويكره ركوبه، وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره.
فروع أ: الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.
ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل، ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض.
الفصل الثاني: في التكفين وفيه مطلبان:


[1] في (أ): " رأسه ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست