responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221
المقصد التاسع في غسل الأموات وفيه خمسة فصول: مقدمة ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه.
ويستحب عيادته إلا في وجع العين، وأن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا طالت علته ترك وعياله، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة.
وتجب الوصية على كل من عليه حق.
ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت، وحسن ظنه بربه، وتلقين من حضره الموت الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام [1] وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه، والإسراج إن مات ليلا، وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه، ومد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام.


[1] في (أ): " صلى الله عليه وعليهم ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست