responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
دراهم، ونصفه في وسطه [1]، وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، وإلا فلا، ولو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد من الطعام [2]، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
ولا يصح طلاقها مع الدخول، وحضور الزوج [3] أو حكمه، وانتفاء الحمل.
ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب [4] الوضوء سابقا أو لاحقا، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف.
ويستحب لها الوضوء عند كل وقت [5] صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها.
ويكره لها الخضاب.
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام [6] على الأحوط.
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في أوسطه ".
[2] في المطبوع: " من طعام ".
[3] في المطبوع: " وحضور الزوج مطلقا أو حكمه ".
[4] في (أ): " يجب عليها ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " عند وقت كل صلاة ".
[6] في المطبوع: " بعد مضي ثلاثة على الأحوط ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست