responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216
ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي [1] إلى الطرف.
الفصل الثاني: في الأحكام يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه.
ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح صومها.
ويحرم الجلوس في المسجد [2]، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه [3].
ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت.
ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان [4] أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة


[1] في (أ) و (ب): " تنتهي ".
[2] في المطبوع و (ب، د): " يحرم عليها الجلوس "، وفي (أ): " يحرم الجلوس في المساجد ".
[3] في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين " المجروح " و " معه ": - " الدخول والجواز
أيضا في المسجد، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث، وعلى كل حامل حدث يحرم ذلك، إلا أن
كلا منهما مرخصا في الصلاة معه - صح - "، وفي هامش (ب) بين كلمتين " المجروح " و " معه ": " الدخول
والجواز أيضا مطلقا - صح - ".
[4] من القائلين بالوجوب: الشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 41، والصدوق في من لا يحضره الفقيه:
ج 1 ص 96، والمفيد في المقنعة: ص 55، والسيد المرتضى في الإنتصار: ص 33، وسلار الديلمي في
المراسم، ص 43، وابن حمزة في الوسيلة: ص 58، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 144، والمحقق في
الشرائع: ج 1 ص 31، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 41. ومن القائلين بالاستحباب:
الشيخ الطوسي في النهاية: ص 26، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 231، وهو اختيار المصنف في:
الإرشاد، والتحرير، والتذكرة، والمختلف، والمنتهى، ونهاية الأحكام.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست