اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 216
ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي [1] إلى الطرف. الفصل الثاني: في الأحكام يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه. ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح صومها. ويحرم الجلوس في المسجد [2]، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه [3]. ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت. ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان [4] أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة
[1] في (أ) و (ب): " تنتهي ". [2] في المطبوع و (ب، د): " يحرم عليها الجلوس "، وفي (أ): " يحرم الجلوس في المساجد ". [3] في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين " المجروح " و " معه ": - " الدخول والجواز أيضا في المسجد، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث، وعلى كل حامل حدث يحرم ذلك، إلا أن كلا منهما مرخصا في الصلاة معه - صح - "، وفي هامش (ب) بين كلمتين " المجروح " و " معه ": " الدخول والجواز أيضا مطلقا - صح - ". [4] من القائلين بالوجوب: الشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 41، والصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 96، والمفيد في المقنعة: ص 55، والسيد المرتضى في الإنتصار: ص 33، وسلار الديلمي في المراسم، ص 43، وابن حمزة في الوسيلة: ص 58، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 144، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 31، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 41. ومن القائلين بالاستحباب: الشيخ الطوسي في النهاية: ص 26، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 231، وهو اختيار المصنف في: الإرشاد، والتحرير، والتذكرة، والمختلف، والمنتهى، ونهاية الأحكام.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 216