responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212
المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان: الأول: في ماهيته الحيض: دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل [1] خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان [2]، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة.
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة [3]، وللقرح إن خرج من الأيمن.
وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أبو بعد سن اليأس - وهو ستون للقرشية والنبطية، وخمسون لغيرهما -، أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو


[1] في (أ): " ذلك الحمل ".
[2] في (أ): " في مكانه ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بالتطوق ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست