responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209
ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.
وواجباته: النية عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر - وإن كثف -، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به، وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه، وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف [1].
ويستحب: المضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والاستبراء للرجل - المنزل - بالبول، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك [2] وينتره ثلاثا.
الفصل الثاني: في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ولو أجنب فيهما


[1] اختلف الفقهاء في المسألة على أنحاء ثلاثة:
الأول: التوقف، وممن توقف في المسألة: المصنف هنا، وفي نهاية الأحكام: ج 1 ص 105.
الثاني: الوجوب للغير، قال به الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 4، وابن إدريس في السرائر: ج 1
ص 58 وص 128، ونقله في السرائر: ج 1 ص 133 عن الشيخ المفيد في كتابه أصول الفقه.
الثالث: الوجوب لنفسه: قال به السيد المرتضى في الذريعة: ج 1 ص 112، والقطب الراوندي في
فقه القرآن: ج 1 ص 31، ونقله المنصف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 29 س 31 عن والده سديد الدين
يوسف بن المطهر، وهو اختيار المصنف في تحرير الأحكام: ج 1 ص 12 س 28.
[2] في (أ) و (د): " ومنه إلى رأسه ثلاثا ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست