responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202
الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة.
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها - وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة [1] - بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
الثالث: " غسل اليدين " من المرفق [2] إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.
فروع أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاه [3].
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من غير محله سقط، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها.


[1] في (أ): " للمرأة لحية ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المرفقين ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وقضاء ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست