اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 200
على رأي. وذوا [1] الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان. فروع أ: لو ضم التبرد صح - على إشكال -، ولو ضم الرياء بطل. ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها - وإن نفاها -، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا. ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا يبطل بالارتداد [2] بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد. د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان. ه: لو نوى رفع حديث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل. و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة. ز: لو شك في الحدث بعد تيقن [3] الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.
[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ذو " بالمفردة، والظاهر أن الألف زيدت سهوا من النساخ، أو أنها جمع (ذووا) فسقطت منها واوا، فلاحظ. [2] وفي (ب): " ولا يبطله الارتداد ". [3] في المطبوع و (ب، ج، د): " يقين ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 200