responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
على رأي.
وذوا [1] الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
فروع أ: لو ضم التبرد صح - على إشكال -، ولو ضم الرياء بطل.
ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها - وإن نفاها -، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.
ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا يبطل بالارتداد [2] بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد.
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
ه‌: لو نوى رفع حديث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل.
و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
ز: لو شك في الحدث بعد تيقن [3] الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ذو " بالمفردة، والظاهر أن الألف زيدت سهوا من
النساخ، أو أنها جمع (ذووا) فسقطت منها واوا، فلاحظ.
[2] وفي (ب): " ولا يبطله الارتداد ".
[3] في المطبوع و (ب، ج، د): " يقين ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست