responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء [1] الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.
ب: لا يمزج التراب بالماء.
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان [2] والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.
ه‌: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور [3] كغيره.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " الماء ".
[2] الأشنان: من الحمض - معروف - الذي يغسل به الأيدي. / لسان العرب: مادة " أشن ".
[3] المغضور: المدهون بشئ يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني
غالبا. / جامع المقاصد: ج 1 ص 195.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست