اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 198
وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء [1] الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة. فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة. ب: لا يمزج التراب بالماء. ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان [2] والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال. د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف. ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور [3] كغيره.
[1] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " الماء ". [2] الأشنان: من الحمض - معروف - الذي يغسل به الأيدي. / لسان العرب: مادة " أشن ". [3] المغضور: المدهون بشئ يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا. / جامع المقاصد: ج 1 ص 195.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 198