responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197
ويكره المفضض، وقيل [1]: يجب اجتناب موضع الفضة.
ب: المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أو لا، نعم: يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.
أما المتخذ من الطعام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
ج: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا [2] ثمنه.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
ويغسل الآنية من ولوغ [3] الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع [4] مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ [5] ثلاث مرات ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.


[1] من القائلين: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 13، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 28، وهو
اختيار المصنف في منتهى المطالب: ج 1 ص 187 س 13.
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " غلا ".
[3] الولوغ: هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه، نص عليه صاحب الصحاح وغيره.
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " لسبع " والظاهر أنه سهو من النساخ. / جامع
المقاصد ج 1 ص 190.
[5] الجرذ: الذكر من الفأر، وقيل: الذكر الكبير من الفأر، وقيل: هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه
سواد. / لسان العرب: مادة " جرذ ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست