اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 197
ويكره المفضض، وقيل [1]: يجب اجتناب موضع الفضة. ب: المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أو لا، نعم: يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه. أما المتخذ من الطعام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة. ج: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا [2] ثمنه. وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة. ويغسل الآنية من ولوغ [3] الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع [4] مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ [5] ثلاث مرات ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.
[1] من القائلين: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 13، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 28، وهو اختيار المصنف في منتهى المطالب: ج 1 ص 187 س 13. [2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " غلا ". [3] الولوغ: هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه، نص عليه صاحب الصحاح وغيره. [4] كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " لسبع " والظاهر أنه سهو من النساخ. / جامع المقاصد ج 1 ص 190. [5] الجرذ: الذكر من الفأر، وقيل: الذكر الكبير من الفأر، وقيل: هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. / لسان العرب: مادة " جرذ ".
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 197