responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 196
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة [1] المصمومة المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس [2]، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
ه‌: اللبن [3] إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد، بطلت.
كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة: أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره [4]، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقر به التحريم.


[1] القارورة: إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما. / المنجد مادة " قر ".
[2] في (أ): " النجاسة ".
[3] اللبن: - كحمل - ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة: لبنة - بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر
اللام وسكون الباء -. / مجمع البحرين: مادة " لبن ".
[4] في المطبوع و (ب، ج) " في الأكل والشرب وغيرهما ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست